[الغسل للجنابة] (69)
169 - وقوله في الحديث الآخر: إنَّ امْرَأةً قَالَتْ: يا رسول الله هَلْ تَغْتَسِلُ المَرْأةُ إذًا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَتْ لَهَا عَائِشة -رضي الله عنها- تربت يداك، وَأُلَّتْ" (ص 251).
أي أصابتها الأَلَّة وهي الحربة، قال ابن السكّيت: الأُلَّ جمع ألَّة وهي الحَربة، ومِنه قولُهُمْ: مَا لهُ أُلَّ وَغُلَّ؟ [أي أصابته الألَّة أي الحَربة].
قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر مسلم حديث عباس بن الوليد عن يزيد ابن زُريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن أمّ سُلَيْم حدثت أنَّهَا سَألَتْ نِبِيءَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَرْأةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا" الحديث (ص 250).
وفيه فقالت "أم سليم" قال بعضهم: هكذا في أكثر النسخ "فقالت أم سليم" وغُيِّر في بعض النسخ فجعل "فقالت أم سلمة" مكان "أم سليم" والمحفوظ من طرق شتى "فقالت أم سلمة".
170 - وخَرج مسلم أيضاً: "حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب قالا: أخبرنا أبو معاوية، وفي نسخة ابن الحذاء: حدثنا يَحْيى بن أيوب وَأبُو كُرَيب" والصواب ما تقدم في الحديث (ص 254).
قالت مَيْمُونَة: "أدْنَيْتُ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - غَسله ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ تَوَضَّأ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ قَالَتْ: فَغَسَلَ سَائِرَ جَسدِهِ ثُمَّ تَنَحَّى عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَغسل رِجْلَيْهِ ثُمَّ أتَيْتُه بِالمِنْدِيل فَرَدَّهُ" (ص 254).
قال الشيخ -وفقه الله-: استحب بعض العلماء أن يؤخر [غسل] [70] رجليه إلى آخر غسله من الجنابة ليكون الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء.
(69) العنوان من (ب). [70] في (أ) و (د) "أن يؤخر رجليه".